منذ فترة بسيطة حدثت مشكلة في الإقتصاد في العالم أجمع فكرت في السبب كثيرًا واتضح لي أن السبب هو
الربا
وسوف نتحدث عن الربا في العناصر الاتية
ما هو الربا؟
أشكال وصور للربا؟
ما علاقة اليهود بالربا؟
حرب خاسرة
بديل الربا
الربا تعريفه : - الربا في اللغة : الزيادة ، شرعا : الزيادة على رأس المال ، قلت أو كثرت . يقول الله سبحانه : " وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ( 1 ) .
حكمه : - وهو محرم في جميع الاديان السماوية ، ومحظور في اليهودية والمسيحية والاسلام . جاء في العهد القديم : ( إذا أقرضت مالا لاحد من أبناء شعبي ، فلا تقف منه موقف الدائن . لا تطلب منه ربحا لمالك ) . آية 25 ، فصل 22 ، من سفر الخروج . وجاء فيه أيضا فصل 25 ، من سفر اللاويين . إلا أن اليهود لا يرون مانعا من أخذ الربا من غير اليهودي ، كما جاء في آية 20 ، من الفصل 23 ، من سفر التثنية . وقد رد عليهم القرآن ، ففي سورة النساء ( 1 ) : ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ) . وفي كتاب العهد الجديد : ( إذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة ، فأي فضل يعرف لكم ؟ ولكن افعلوا الخيرات ، وأقرضوا غير منتظرين عائدتها . وإذن يكون ثوابكم جزيلا ) . آية 34 وآية 35 ، من الفصل 6 ، من إنجيل لوقا . واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحريم الربا تحريما قاطعا استنادا إلى هذه النصوص . قال سكوبار : ( إن من يقول إن الربا ليس معصية يعد ملحدا . وقال الاب بوني : ( إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا ، وليسوا أهلا للتكفين بعد موتهم ) . وفي القرآن الكريم تحدث عن الربا في عدة مواضع مرتبة ترتيبا زمنيا ، نزل قول الله سبحانه : " وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ( 1 ) " . نزل تحريم الربا صراحة في قول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم ترحمون ( 2 ) " . وآخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ( 1 ) " . وفي هذه الاية رد قاطع على من يقول : إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافا مضاعفة ، لان الله لم يبح إلا رد رءوس الاموال دون الزيادة عليها . وهذا آخر ما نزل في هذا الامر . وهو من كبائر الاثم ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " اجتنبوا السبع الموبقات " . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " . وقد لعن الله كل من اشترك في عقد الربا ، فلعن الدائن الذي يأخذه ، والمستدين الذي يعطيه ، والكاتب الذي يكتبه ، والشاهدين عليه . روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود ، والترمذي وصححه ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ( لعن الله آكل الربا ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه ) روى الدار قطني عن عبد الله بن حنظلة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية في الخطيئة " . وقال صلى الله عليه وسلم : " الربا تسعة وتسعون بابا ، أدناها كأن يأتي الرجل بأمه " .
أقسامه : والربا قسمان : ( 1 ) ربا النسيئة ( 2 ) وربا الفضل .
ربا النسيئة : هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل . وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الائمة .
ربا الفضل : وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لانه ذريعة إلى ربا النسيئة . وأطلق عليه اسم الربا تجوزا . كما يطلق اسم المسبب يطلق اسم المسبب على السبب . روى أبو سعيد الخدري أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ، فإني أخاف عليكم الرماء " أي : الربا . فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان : الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح . فعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الاخذ والمعطي سواء " . رواه أحمد والبخاري .
مثاله بيع كيلو دهب خام بكيلو دهب غير خام
علة التحريم : هذه الاعيان الستة التي خصها الحديث بالذكر تنتظم الاشياء الاساسية التي يحتاج الناس إليها والتي لا غنى لهم عنها . فالذهب والفضة هما العنصران الاساسيان للنقود تنضبط بها المعاملة والمبادلة ، فهما معيار الاثمان الذي يرجع إليه في تقويم السلع . وأما بقية الاعيان الاربعة فهي عناصر الاغذية وأصول القوت الذي به قوام الحياة . فإذا جرى الربا في هذه الاشياء كان ضارا بالناس ومفضيا إلى الفساد في المعاملة ، فمنع الشارع منه رحمة بالناس ورعاية لمصالحهم .
يشترط لصحة هذا التبادل شرطان : 1 - التساوي في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور ، ولما رواه مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بشئ من التمر ، فقال له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، : ما هذا من تمرنا ؟ فقال الرجل : يارسول الله ، بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال صلى الله عليه وسلم : ذلك الربا ، ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا . وروى أبو داود عن فضالة قال : أتي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقلادة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة ، فقال النبي : لا ، حتى تميز بينهما . قال : فرده حتى ميز بينهما . ولمسلم : " أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن " ( 1 ) .
( هامش ) ( 1 ) أفاد ابن القيم يحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا ، والمصوغات
2 - عدم تأجيل أحد البدلين ، بل لا بد من التبادل الفوري ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يدا بيد " . وفي هذا يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا ( 1 ) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز "
بيع الحيوان بلحم : قال جمهور الائمة : لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه ( 1 ) ، فلا يجوز بيع بقرة مذبوحة ببقرة حيه يقصد منها منها الاكل ، لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الحيوان باللحم . رواه مالك في المطإ عن سعيد مرسلا وله شواهد . قال الشوكاني : ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه ، وروى البيهقي عن أهل المدينة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى أن يباح حي بميت ، ثم قال ، أي البيهقي : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب .
بيع الرطب باليابس : ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لاهل العرايا ، وهم الفقراء الذين لانخل لهم ، فلهم أن يشتروه من أهل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا . روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عن ذلك .
( 1 ) عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه ، كقطعة من لحم الابل بشاة ، لانه ليس أصله ولا جنسه روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة . أي يبيع الرجل ثمر حائطه ( بستانه ) إن كان نخلا بتمر كيلا . وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا . وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . وروى البخاري عن زيد بن ثابت : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا .
بيع العينة : بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء . ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ، ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام ويقع باطلا ( 1 ) هامش ) ( 1 ) وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد ، ويرى غيرهم جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ركنه ، ولا عبرة بالنية التي لا يمكن تحققها يقينا . 1 - روى ابن عمر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال :
(.
" إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " . أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه . وقال الحافظ بن حجر : رجاله ثقات . 2 - وقالت العالية ( 1 ) بنت أيفع بن شرحبيل : " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة ، ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا ، فقالت : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب " . أخرجه مالك والدار قطني .
( هامش ) ( 1 ) هي زوج أبي إسحاق الهمداني الكوفي البيعي .
|